اخبار لبنان

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارا حمل الرقم 768/1 تاريخ 3 أيلول 2025، يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن بعض المخالفات، وورد في القرار تخفيضات عن غرامات التحقق والغرامات المستثناة، مع أنواع المخالفات بحق المكلفين.
وفي ما يأتي نص القرار بتفاصيله كاملة، كما يمكن للمعنيين والراغبين الاطلاع عليه على موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb
"إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) وتعديلاته لا سيما البند 3 من المادة الأولى منه،
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته،
بناءً على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة لعام 2022)،
بناءً على المرسوم رقم 14012 تاريخ 19/9/2024 (تحديد دقائق تطبيق الغرامات المقررة في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) فيما خص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة،
بناءً على قرار وزير المالية رقم 328/1 تاريخ 6/3/2025 (تحديد دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة) لاسيما البند ثالثاً منه،
بناءً على قرار وزير المالية رقم 583/1 تاريخ 23/6/2025 (تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،
بناءً على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى : خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) المتعلقة بتخفيض الغرامات المترتبة عن ضريبة الدخل على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين أو ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أو الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن الربع الثاني من العام 2025 على أن تراعى في التطبيق أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور أعلاه.
القسم الأول : غرامات التحقق
المادة الثانية:
الغرامات النسبية
تكليف ذاتي
15/7/2025 فيما يتعلق بضريبة الدخل على الرواتب والأجور والمبالغ المدفوعة لغير المقيمين 21/7/2025 فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة
85%
تكليف صادر عن الإدارة الضريبية
الغرامات المقطوعة
تكليف ذاتي
60%
تكليف صادر عن الإدارة الضريبية
القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة:
75%
تكليف صادر عن الإدارة الضريبية
اخبار لبنان
العالم
اخبار لبنان
اخبار لبنان