اخبار لبنان

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميماً يحمل الرقم 6/2023 إلى جميع الإدارات العامة بشأن قبول الهبات وإدارة أموالها، وجاء فيه:
"عملاً بنصّ المادة /52/ من المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) التي حدّدت آلية قبول الهبات النقدية والعينية التي يُقدّمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون، والتي تساوي بين الأموال الموهوبة على اختلافها وتنوعها سواء كانت عينية أو نقديّة،
وسنداً للمادة السابعة من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات المُلحقة لعام 2020) المُتعلّقة بتحديد أصول إنفاق الهبات والقروض الخارجية، والتي نصّت على أن تُقبل وفق أحكام المادة /52/ من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته أو المادة /52/ من الدستور الهبات والقروض الخارجية المُقدّمة إلى كلّ من الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المُستقلّة على أنواعها وإلى المجالس والهيئات والصناديق على إختلاف تسمياتها وإلى البلديات وإتحادات البلديات وسائر المؤسسات والهيئات التي تتولى إدارة مرافق عامة، ويخضع الإنفاق من الهبات النقدية ومن القروض، سواء كان ذلك من الجزء المحلي أو من الجزء الأجنبي لرقابة ديوان المحاسبة حسب الأصول".
وإستناداً إلى التّوصيات التي خلُص إليها التقرير الخاص لديوان المحاسبة حول موضوع الهبات بين التشريع والواقع (رقم 2/2023 تاريخ 13/2/2023) بعد أن تبيّن له وفي إطار التدقيق في حسابات الدولة عن الأعوام 1993وما يليها، وجود مبالغ طائلة عائدة لهبات مُقدّمة لإدارات عدّة خلال هذه السنوات شابها الكثير من الملاحظات لجهة إعطائها أو قيدها أو صرفها وغير ذلك،
وبهدف الإلتزام بتطبيق القانون والحفاظ على أموال الهبات التي هي من الأموال العمومية،
أولاً": يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتّحادات البلديات الإلتزام بما يلي:
ثانياً: تُكلّف الأجهزة الرقابية المُختصّة الإشراف على حُسن تنفيذ هذا التعميم وإجراء المُقتضى القانوني بحقّ المُخالفين".



