اخبار لبنان

أصدرت وزارة المالية بياناً تضمن إيضاحات بشأن تطبيق القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات التي تم تنفيذها على منصة "صيرفة" وتسديد الضريبة المتوجبة عليها. وفيه:
"استنادا إلى المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 التي أخضعت الأرباح التي نتجت عن العمليات التي نفّذها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة التي تجاوزت قيمتها 15.000 دولار أميركي، لضريبة استثنائية إضافية بمعدل 17%،
واستناداً إلى القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 لا سيما المواد 2 و4 و9 و10 و11 منه،
وعطفاً على الإعلام رقم 4957/ص1 تاريخ 30/12/2025،
يهم وزارة المالية أن توضح ما يلي:
أما بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم رقم ضريبي:
يتوجب عليهم الحصول على ذلك الرقم من الوحدة المالية المختصة التي يقع مركز إقامتهم ضمن نطاقها، ويتوجب عليهم للحصول على ذلك الرقم إبراز (تذكرة الهوية أو إخراج قيد إفرادي أو جواز سفر) ومستند يتعلق بمقرّ الإقامة المختار (سند ملكية أو سند إيجار). "
اقتصاد
اخبار لبنان
اخبار لبنان
اخبار لبنان